الإثنين 29 صفر 1448 هـ | 17 أغسطس 2026 م
محليات

"الأحوال المدنية" تنفي فرض غرامات على المتأخرات في استخراج الهوية الوطنية

محمد بن منصور
محمد بن منصور
١٢‏/٠٣‏/٢٠١٨، ٥:١٩ م
"الأحوال المدنية" تنفي فرض غرامات على المتأخرات في استخراج الهوية الوطنية

ملخّص إيجاز

AI
  • تغطيات - الرياض : نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
تغطيات - الرياض : نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة). وقال الجاسر أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً وفقاً لصحيفة "الوطن" أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات. وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم. تجدر الإشارة إلى أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوما وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 - 1000 ريال.

قناة صحيفة تغطيات على واتساب

تابع آخر الأخبار والتغطيات العاجلة أولاً بأول مباشرة على هاتفك

متابعة القناة

تعليقات الأعضاء (0)

التعليقات مغلقة على هذا الخبر بقرار تحريري.

أخبار ذات صلة